شرح السنة — ج 7
البغوي • الحديث • ج7 ص227
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
الرمي، وقيل: له أن يقضي في أيام التشريق.
ولو ترك رمي يوم من أيام التشريق، قضاه في اليوم الثاني والثالث، أي وقت شاء من ليل أو نهار، فإن لم يقض حتى مضت أيام التشريق، فلا قضاء عليه، وعليه لرمي كل يوم دم، وقيل: لا يجب للكل إلا دم واحد.
ومن ترك ثلاث حصيات، فعليه دم، وفي حصاة أو حصاتين أقاويل، كما وصفناها في ترك المبيت.
وأيام التشريق سميت به، لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي: يقطعونها ويقددونها.
#
