شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 7

البغوي • الحديث • ج7 ص239

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

قال الإمام: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه لا يجوز للرجل المحرم لبس هذه الثياب، ولو لبس عامدا، وجب عليه الفدية وهو دم شاة، ولا بأس بالهميان طاف ابن عمر وقد حزم على بطنه بثوب.

قال نافع: لم يكن ابن عمر عقد الثوب عليه، إنما غرز طرفيه على إزاره.

وسأل رجل ابن عمر: أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي، ثم أعقده وأنا محرم؟ فقال: لا تعقد شيئا.

ولم تر عائشة بالتبان بأسا.

قال عطاء: يتختم ويلبس الهميان، ويروى عن ابن عمر الكراهية في لبس المنطقة للمحرم، وذلك جائز عند العامة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية