شرح السنة — ج 7
البغوي • الحديث • ج7 ص297
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وقوله: «لا يعضد شوكه»، أي: لا يقطع، وأراد به ما لا يؤذي منه، فأما المؤذي من الشوك كالعوسج، فلا بأس بقطعه، كالحيوان المؤذي لا بأس بقتله.
وفي رواية أبي هريرة: «لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد»، والعضد: القطع، وظاهر الحديث يوجب تحريم قطع أشجار الحرم على العموم، سواء ذلك ما غرسه الآدميون، أو نبت من غير غرس، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وفيه قول آخر:
#
