شرح السنة — ج 7
البغوي • الحديث • ج7 ص313
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
على النظر لعامة المسلمين لإبل الصدقة، ونعم الجزية، فيجوز الاصطياد فيه، لأن المقصود منه منع الكلأ من العامة، فلو أتلف رجل شيئا من شجره، قال صاحب التلخيص: عليه غرم ما أتلف، كحشيش الحرم.
ولا يجوز بيع النقيع، ولا بيع شيء من أشجاره كالموقوف.
#
