شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 7

البغوي • الحديث • ج7 ص61

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

زيد، عن عبد الملك بن جريج، ورواه ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس، وقال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدي

قال الإمام: فيه دليل على أنه يجوز أن يحرم مبهما، ثم إن شاء صرفه إلى الحج، وإن شاء إلى العمرة، وإن شاء قرن بينهما، ولو قال: أحرمت كإحرام فلان، أو بما أحرم به فلان، صار محرما، ثم إن كان فلان محرما بنسك معين، ينعقد إحرامه به، وإن كان فلان أحرم مطلقا، فينعقد إحرام هذا مطلقا، وله صرفه إلى غير ما صرف إليه فلان إحرامه.

وفي الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا؛ لأن الهدي إنما يجب على القارن، أو المتمتع دون المفرد، ويجوز أن يكون متمتعا، فأمر عليا باستدامة إحرامه لمكان هديه إلى أن يحرم بالحج.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية