شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 7

البغوي • الحديث • ج7 ص105

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

عن جابر بن عبد الله، أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم «يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف».

صحيح، أخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

قال الإمام: العمل على هذا عند أهل العلم في الطواف، أن يرمل ثلاثا من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه، ويمشي أربعا، فلو ترك الرمل عمدا، قال الشافعي: فقد أساء، ولا شيء عليه.

وهو قول عامة أهل العلم، إلا سفيان الثوري، فإنه قال: من ترك الرمل في الطواف، فعليه دم.

والرمل سنة في طواف الدخول، فأما طواف الإفاضة والوداع، فلا رمل فيه، لما روي عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه».

وكذلك كل من أحرم من مكة، فلا رمل عليه في الطواف، على قول بعض العلماء، وهو أظهر قولي الشافعي، والقول الآخر: إنه يرمل في كل طواف يعقبه السعي بين الصفا والمروة.

ويجب أن يبتدئ الطواف من الحجر الأسود، فيجعل البيت على يساره، ويمشي على وجهه.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية