شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 7

البغوي • الحديث • ج7 ص191

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

أن يأكل منه شيئا، بل عليه التصدق بالكل عند بعض أهل العلم، وبه قال الشافعي، وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر.

وقال نافع، عن ابن عمر: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك، وقال عطاء: يؤكل من المتعة، وقال الحكم: يأكل من جزاء الصيد، وقال مالك: يجوز أن يأكل من هدي التمتع، ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى، وجزاء الصيد، والمنذور.

وقال أحمد، وإسحاق: له أن يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد، والمنذور، ويروى ذلك عن ابن عمر.

وقال أصحاب الرأي: له أن يأكل من دم التمتع والقران، ولا يأكل من واجب سواهما.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية