شرح السنة — ج 7
البغوي • الحديث • ج7 ص191
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
أن يأكل منه شيئا، بل عليه التصدق بالكل عند بعض أهل العلم، وبه قال الشافعي، وكذلك ما أوجبه على نفسه بالنذر.
وقال نافع، عن ابن عمر: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك، وقال عطاء: يؤكل من المتعة، وقال الحكم: يأكل من جزاء الصيد، وقال مالك: يجوز أن يأكل من هدي التمتع، ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى، وجزاء الصيد، والمنذور.
وقال أحمد، وإسحاق: له أن يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد، والمنذور، ويروى ذلك عن ابن عمر.
وقال أصحاب الرأي: له أن يأكل من دم التمتع والقران، ولا يأكل من واجب سواهما.
#
