شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 8

البغوي • الحديث • ج8 ص214

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

أبي طالب: علي دينه يا رسول الله، فتقدم، فصلى عليه، فقال: «جزاك الله يا علي خيرا، كما فككت رهان أخيك، ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة».

أخبرنا عبد الواحد المليحي، أنا أبو منصور السمعاني، نا أبو جعفر الرياني، نا حميد بن زنجويه، نا أبو نعيم هو الفضل بن دكين بهذا الإسناد معناه، وقال: «فك الله رهانك من النار، كما فككت رهان أخيك المسلم، ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة».

وأجاز أكثر أهل العلم الكفالة بالبدن، وأجازها الشافعي في أحد قوليه إلا في الحدود، وقال جرير، والأشعث، لعبد الله بن مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم، فتابوا، وكفلهم عشائرهم.

وقال حماد: إذا تكفل بنفس، فمات، فلا شيء عليه، وقال الحكم: يضمن.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية