شرح السنة — ج 8
البغوي • الحديث • ج8 ص349
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
أب الجد، وابن الأخ مع أب الجد سواء، وكذلك عم المعتق مع أب الجد، فيه قولان: أحدهما: هما سواء، والثاني: العم أولى، وفي النسب الجد وأب الجد، وإن علا أولى من ابن الأخ والعم بالاتفاق.
ولا ميراث لمعتق عصبة الرجل إلا لمعتق الأب أو الجد، فإن من أعتق عبدا يثبت له الولاء على أولاده، وأولاد بنيه، ذكورا كانوا أو إناثا، ولا يثبت على أولاد بناته إلا أن يكون أبوهم رقيقا، فيثبت الولاء لموالي الأم، ثم إذا عتق الأب ينجر الولاء إلى موالي الأب، وكذلك من أعتق أمة، فلا ولاء له على أولادها إلا أن يكون أبوهم رقيقا، فيثبت له الولاء على أولادها، فإذا عتق الأب، انجر إلى مواليه، وإنما يثبت الولاء لمعتق الأب إذا لم يكن على الولد لغيره ولاء، فإن كان الأب معتق رجل، والابن معتق غيره، فلا ولاء لمعتق الأب على الابن، والمرأة لا ترث بالولاء إلا من معتقها، أو ممن ينتمي إلى معتقها بولاء أو نسب حتى ترث من معنقها ومعتق معتقها، وأولاد بني معتقها كالرجل.
وروي أن ابنة حمزة أعتقت عبدا لها، فمات، وترك ابنته ومولاته بنت حمزة، " فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه بين ابنتيه ومولاته بنت حمزة نصفين.
وسئل إبراهيم عن أختين اشترت إحداهما أباها، فأعتقته، ثم مات،
#
