شرح السنة — ج 8
البغوي • الحديث • ج8 ص65
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز».
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف.
وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى.
كلاهما عن مالك.
قوله: «لا تشفوا» أي: لا تفضلوا، يقال: أشف، أي: أفضل، وشف يشف: أي: فضل.
وفي الحديث: نهي عن شف ما لم يضمن، أي: ربح ما لم يضمن.
والشف: النقصان أيضا، وهو من الأضداد.
والناجز: الحاضر، يقال: نجز ينجز نجزا، إذا حضر، وأنجز الوعد أي: أحضره.
وفي الحديث بيان تحريم الفضل والنساء في الصرف عند اتفاق الجنس.
وفي الحديث دليل على أنه لو باع حليا من ذهب بذهب لا يجوز إلا متساويين في الوزن، ولا يجوز طلب الفضل للصنعة، لأنه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل.
قال الإمام: وفيه دليل على أنه لو باع مال الربا بجنسه ومعهما، أو
#
