شرح السنة — ج 8
البغوي • الحديث • ج8 ص80
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
فإن اختلف الجنس مثل أن باع عصير العنب بعصير الرطب، ولبن الشاة بلبن البقر، أو دهن السمسم بدهن الجوز، يجوز متفاضلا وجزافا، يدا بيد.
وكذلك لحم البقر بلحم الشاة على أظهر القولين، وفيه قول آخر: إن اللحم جنس واحد، فلا يجوز بيع لحم الشاة بلحم الإبل والبقر، إلا على الصفة التي يجوز بيع لحم الشاة بلحم الشاة.
وكذلك: لا يجوز بيع أصل شيء فيه الربا بفرعه، مثل: بيع اللبن بكل ما يتخذ منه، من: زبد، وسمن، ومخيض، وبيع العنب بكل ما يتخذ منه، من: عصير، وخل، ودبس، وبيع السمسم بما يتخذ منه، من: دهن، وكسب، وكذلك لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق، ولا بالخبز، ولا بالسويق، ولا بيع الدقيق بالدقيق، ولا الخبز بالخبز.
وجوز مالك بيع الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، وهو قول أحمد، وإسحاق، قالا: لا بأس ببيع الدقيق بالبر وزنا بوزن.
وقال مالك: لا بأس بالخبز إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل، وإن لم يوزن.
وجوز الأوزاعي بيع الخبز بالخبز، وهو قول أبي ثور.
#
