شرح السنة — ج 8
البغوي • الحديث • ج8 ص89
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
من المزابنة، والمزابنة: بيع الرطب بالتمر، والظاهر أن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه.
وروى الشافعي خبرا فيه: قلت لمحمود بن لبيد، أو قال محمود بن لبيد، لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما زيد بن ثابت، وإما غيره: ما عراياكم هذه؟ فقال: وسمى رجالا محتاجين من الأنصار، شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا.
#
