شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 8

البغوي • الحديث • ج8 ص184

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وذهب الأكثرون، إلى أن منفعة الرهن للراهن، وعليه نفقته، وهو قول الشعبي، وابن سيرين، وإليه ذهب الشافعي، لأن الفروع تابع للأصول، والأصل ملك للراهن، بدليل أنه لو كان عبدا، فمات، كان كفنه عليه، ويدل عليه ما

2122 -

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.

ح وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، نا الشافعي، نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه».

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية