شرح السنة — ج 9
البغوي • الحديث • ج9 ص212
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
إلا واحدة، وهو قول الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وقال الثوري، وأصحاب الرأي: يجوز إرادة الثلاث بالكناية، ولو أراد بها اثنتين لا تقع إلا واحدة بائنة.
وصرائح ألفاظ الطلاق عند الشافعي ثلاثة: لفظ الطلاق، والفراق، والسراح، يقع بها الطلاق من غير نية، والكناية: كل لفظ ينبئ عن الفرقة، مثل قوله: أنت خلية، أو برية، أو بتة أو بتلة، أو حرام، أو حرة، أو قال: حبلك على غاربك، أو ألحقي بأهلك، أو قال: اعتدي، أو استبرئي رحمك، أو لا ملك لي عليك، أو قال: قومي، أو اخرجي، أو اذهبي، أو تقنعي، أو تستري، ونحو ذلك، يقع بها الطلاق إذا نوى، وإن لم ينو، فهو لغو، وقال إبراهيم: إذا قال: لا حاجة لي فيك نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم، وقال الحسن: إذا قال: ألحقي بأهلك نيته.
وقال الزهري: إذا قال: ما أنت بامرأتي نيته، وإن نوى طلاقا، فهو ما نوى،
#
