شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 9

البغوي • الحديث • ج9 ص214

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

ولو قال رجل لامرأته: أنت طالق عشرا أو مائة، تقع الثلاث.

سأل رجل ابن مسعود، فقال: طلقت امرأتي ثماني تطليقات، فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنها قد بانت منك، قال ابن مسعود: «أجل، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا، جعلنا لبسه به، لا تلبسوا على أنفسكم، ونتحمله عنكم، هو كما تقولون».

وقال رجل لابن عباس: إني طلقت امرأتي مائة طلقة، فماذا ترى علي؟ قال ابن عباس: «طلقت منك بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت آيات الله هزوا».

أما إذا كتب بطلاق امرأته، فإن كان أخرس وقع، وإن كان ناطقا، اختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه يقع به الطلاق في حق الغائب، وإن لم ينو، وهو قول أصحاب الرأي، وبه قال أحمد بن حنبل، وقال مالك، والأوزاعي: إذا وجه الكتاب إليها وقع، وله أن يرجع قبل أن يوجه الكتاب إليها، وعند الشافعي: إن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية