شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 9

البغوي • الحديث • ج9 ص30

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها».

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن مالك، وأخرجاه من رواية أبي هريرة

قوله: «الأيم أحق بنفسها»، أراد بها الثيب، بدليل أنه ذكر حكم البكر بعدها، وقد روى زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل «الثيب أحق بنفسها من وليها»، ويروى «الثيب يعرب عنها لسانها، والبكر تستأذن في نفسها».

قوله: يعرب.

قال أبو عبيدة: يروى بالتخفيف، قال الفراء: هو يعرب بالتشديد، يقال: عربت عن القوم إذا تكلمت عنهم، وأكثر أهل اللغة على أنهما لغتان صحيحتان، يجوز أعربت وعرب.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية