شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 9

البغوي • الحديث • ج9 ص225

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

به كفارة اليمين، وليس بيمين، ولا يجب في الطعام به شيء، وهو قول ابن مسعود، وإحدى الروايتين، عن ابن عباس، وإليه ذهب الشافعي.

وذهب جماعة إلى أن لفظ التحريم يمين، فإذا حرم زوجته، أو جاريته على نفسه، جعل كأنه حلف أن لا يطأها، فإذا وطأها يجب عليه كفارة اليمين، وإذا حرم طعاما فأكله، يجب عليه كفارة اليمين، يروى ذلك عن أبي بكر، وعائشة، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، وروي عن سعيد بن المسيب، قال: الحرام يمين.

وهو قول سعيد بن المسيب، وبه قال الأوزاعي، وأصحاب الرأي، وروي عن عمر، أنه قال: يقع به طلقة رجعية، وهو قول الزهري،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية