شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 9

البغوي • الحديث • ج9 ص249

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

إحدى اليدين، أو إحدى الرجلين، ولا مقطوع إبهام، أو سبابة، أو وسطى، من إحدى اليدين، ويجوز مقطوع الخنصر، والبنصر، فإن كان مقطوعهما لا يجوز، وجوز أصحاب الرأي مقطوع إحدى اليدين، أو إحدى الرجلين، ولم يجوزوا مقطوع الأذنين، ولا الأصم، ولا الأخرس، لفوات جنس من المنفعة على الكمال، ويجوز إعتاق ولد الزنى عن الكفارة عند الأكثرين.

سئل أبو هريرة، فقال: يجزئه، وقال الزهري، والأوزاعي: لا يجوز، لما روي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ولد الزنا شر الثلاثة».

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية