شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 9

البغوي • الحديث • ج9 ص41

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول عمر، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وغيرهم، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم، إليه ذهب ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان».

وروي عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: «كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهدها، فإذا بقيت عقدة النكاح، قالت لبعض أهلها زوج، فإن المرأة لا تلي عقد النكاح».

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية