شرح السنة — ج 9
البغوي • الحديث • ج9 ص361
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
لثلاثة أعبد له: سالم حر، وغانم حر، وزياد حر، ولم يخرج من الثلث إلا واحد منهم، عتق الأول، وإن خرج اثنان من الثلث عتق الأولان، وفي المعلق بالموت، ولو قال: إذا مت، فسالم حر، وغانم حر، وزياد حر، ولم يخرج إلا واحد منهم من الثلث يقرع بينهم، فإن قيد بالتأخير، فقال: إذا مت، فسالم حر، ثم غانم حر، ثم زياد حر، أو قال: سالم حر، وأعتقوا غانما، ولم يخرج إلا واحد من الثلث، عتق الأول.
وفي الحديث إثبات القرعة بينهم إذا أعتقهم معا في مرض موته، أو بعد موته، ليتميز العتيق عن غيره، فإن كانوا ثلاثة قيمهم سواء، أقرع بينهم بسهمي رق، وسهم حرية، فمن خرج له سهم لحرية، كان حرا من وقت إنشاء العتق، وما اكتسب من ذلك الوقت فله، ورق الآخران.
وإن كانوا ستة، جزأهم ثلاثة أجزاء على اعتبار القيمة، فإن كانت قيمهم سواء، جعل كل اثنين جزءا، وإن تفاوتت قيمهم، بأن كان ثلاث منهم قيمة كل واحد مائة، وثلث قيمة كل واحد خمسون، ضم كل واحد ممن قلت قيمته إلى واحد ممن كثرت قيمته، ثم أقرع بينهم بسهمي رق، وسهم حرية، وإن لم يمكن التسوية بين الأجزاء في العدد بأن كانت قيمة واحد مائة، وقيمة اثنين مائة، وقيمة ثلاثة مائة، جعل الواحد جزءا، والاثنين جزءا، والثلاثة جزءا، وإن كانوا ثلاثة، قيمة واحد مائة وخمسون، وقيمة الآخر مائة، وقيمة الثالث خمسون، أقرع بينهم بسهمي رق، وسهم حرية، فإن خرجت القرعة للذي قيمته مائة وخمسون، عتق ثلثاه، وتم الثلث، وإن خرجت القرعة للذي قيمته مائة، عتق كله، وهو ثلث ماله، وإن خرجت القرعة للذي قيمته خمسون، عتق كله، ثم تعاد القرعة بين الآخرين، فيقرع بينهما بسهم رق، وسهم حرية، فإن
#
