شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 9

البغوي • الحديث • ج9 ص150

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، وأخرجه مسلم، عن إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، كلاهما عن ابن جريج

قال الإمام: إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة، يجب عليه التسوية بينهن في القسم إن كن حرائر، سواء كن مسلمات أو كتابيات، فإن كان تحته حرة وأمة، فيقسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة واحدة، فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم، عصى الله سبحانه وتعالى وعليه القضاء للمظلومة.

وروي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل»، وفي إسناده نظر، وأراد بهذا الميل الميل بالفعل، ولا يؤاخذ بميل القلب إذا سوى بينهن في فعل القسم، قال الله سبحانه وتعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل} [النساء: 129]، معناه: لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب، فلا تميلوا كل الميل، أي: لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية