شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 9

البغوي • الحديث • ج9 ص25

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن امرأته، وأمته التي تحل له، وكذلك هي منه إلا نفس الفرج، فإن النظر إليه مكروه، وكذلك فرج نفسه، فإذا زوج أمته، حرم النظر إلى عورتها، روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة، وفوق الركبة»، ويروى: «فلا ينظر إلى عورتها».

ويكره للرجل كشف عورته لغير حاجة، وإن كان خاليا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الله أحق أن يستحيا منه».

ويروى عن ابن عمر بإسناد غريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم».

قال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء: لا يصلح النظر إلى شيء منهن، وإن كانت صغيرة، وروي عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل: {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} [النور: 60]، قال: هو الجلباب.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية