شرح السنة — ج 10
البغوي • الحديث • ج10 ص201
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
دون الموضحة، لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة، وإن قبح شينها، وقال سعيد بن المسيب: كل نافذة في عضو من الأعضاء، ففيها ثلث دية ذلك العضو.
ولو قطع كفا لا أصبع عليها، ففيها الحكومة، ولو قطع يدا صحيحة من الكوع، فتدخل حكومة الكف في دية الأصابع.
وقال أبو عبيد بن حرب من أصحاب الشافعي: لا تجب في اليد نصف الدية ما لم يقطعها من المنكب، وعامة أهل العلم على خلافه، وكذلك لو قطع قدما لا أصابع عليها، ففيها الحكومة، فإن كانت صحيحة، ففيها الدية وحكومة القدم تتبعها، فإن قطع اليد من المرفق، أو الرجل من الركبة، ففيها الدية مع حكومة للساعد والساق.
وروي عن عمر أنه قال: في اليد الشلاء ثلث الدية، وبه قال مجاهد، وإليه ذهب أحمد، وإسحاق، وروي عن عمر أيضا، أنه قال: «في العين القائمة ثلث الدية»، وبه قال إسحاق.
وروي عن عمر أنه «قضى في الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل».
وقد قيل: إن عمر أوجب ذلك على طريق الحكومة، لا أن فيها بدلا مقدرا.
ودية أطراف المرأة على النصف من دية أطراف الرجل عند أكثر
#
