شرح السنة — ج 10
البغوي • الحديث • ج10 ص277
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
قال الشافعي: وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي، فلا أدري أدخله عبد الوهاب، فزل من كتابي أو لا! قال الإمام: الحديث صحيح، أخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة
وذهب الأكثرون إلى أنه لا جلد على المحصن مع الرجم، يروى ذلك عن أبي بكر، وعمر، وغيرهما من الصحابة، وهو قول أكثر التابعين، وعامة الفقهاء، وإليه ذهب سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وذهبوا إلى أن الجلد منسوخ فيمن وجب عليه الرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم «رجم ماعزا، والغامدية، واليهوديين، ولم يجلد واحدا منهم».
وقال لأنيس الأسلمي: «فإن اعترفت فارجمها»، ولم يأمر بجلدها، وهذا آخر الأمرين، لأن أبا هريرة قد رواه، وهو متأخر الإسلام، فيكون ناسخا لما سبق من الجمع بين الجلد والرجم.
واتفقوا على أن البكر إذا زنى، أن عليه جلد مائة، لقوله سبحانه
#
