شرح السنة — ج 10
البغوي • الحديث • ج10 ص292
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
محمد الجعفي، حدثنا وهب بن جرير، نا أبي، قال: سمعت يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟»، قال: لا يا رسول الله.
قال: «أنكتها» لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.
هذا حديث صحيح
قال الإمام: هذا دليل على أن من أقر على نفسه بما يوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى، فيجوز للإمام أن يلقنه ما يسقط به عنه الحد، فيقول للزاني: لعلك لمست، أو فاخذت.
وللسارق: لعلك أخذت عن غير حرز، أو اختلسته، أو خنت.
ونحو ذلك، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق، فقال: «لا أخالك سرقت».
وأتي عمر
#
