شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 10

البغوي • الحديث • ج10 ص292

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

محمد الجعفي، حدثنا وهب بن جرير، نا أبي، قال: سمعت يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟»، قال: لا يا رسول الله.

قال: «أنكتها» لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.

هذا حديث صحيح

قال الإمام: هذا دليل على أن من أقر على نفسه بما يوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى، فيجوز للإمام أن يلقنه ما يسقط به عنه الحد، فيقول للزاني: لعلك لمست، أو فاخذت.

وللسارق: لعلك أخذت عن غير حرز، أو اختلسته، أو خنت.

ونحو ذلك، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق، فقال: «لا أخالك سرقت».

وأتي عمر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية