شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 10

البغوي • الحديث • ج10 ص379

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وروى حماد بن سلمة، عن أبي حازم، قال: «أقام أبو هريرة على أمه لم يحج حتى ماتت»، قال حماد: يعني: فيما نرى التطوع

وسأل رجل عطاء فقال: أحرمت بالحج، وإن والدي كره ذلك.

قال: اهد هديا، وأقم، وأطع والدك.

وسأل رجل مجاهدا: أقيمت الصلاة، ودعاني أبي.

قال: أجبه.

وسئل الأوزاعي عن رجل أراد الغزو، وله والدان أذن أحدهما، ومنعه الآخر، قال: لا تخرج.

قيل: إن أراد والده أن يغزو به ويخدمه، ويعينه، فمنعته والدته.

قال: لا يخرج.

قيل: له والدان مشركان! قال: لا يخرج إلا بإذنهما، ثم قال: إن كانت والدته تمنعه لتوهين الإسلام، فلا يطيعها، وإن كانت تمنعه لحاجتها إليه، فليجلس عندها.

وسئل عن الجد والجدة، فقال: إن كانت بهما حاجة إليه لا يغزو إلا بإذنهما.

قال: فالعم والعمة؟ قال: لا يلزمه ذلك.

وسئل سفيان عن الوالدين المشركين؟ قال: لا يغزو إلا بإذنهما، وكذلك الجدة المسلمة لا يغزو إلا بإذنها.

وقال بعضهم: إذا افتتح صلاة نافلة، فدعته أمه أجابها، وإن دعاه أبوه، سبح وأتمها.

وقال شبيب بن يزيد: مكتوب هذا في التوراة.

وسئل الحسن: أيأمر الرجل والديه بالمعروف، وينهاهم عن المنكر؟ قال: إن قبلا فليفعل، وإن كرها فليسكت.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية