شرح السنة — ج 10
البغوي • الحديث • ج10 ص124
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
السجستاني، نا حفص بن عمر، نا محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم»
قال الإمام: شرائط قبول الشهادة سبعة: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والعدالة، والمروءة، وانتفاء التهمة، فلو شهد ذمي على شيء لا تقبل شهادته عند كثير من أهل العلم على الإطلاق، وهو قول مالك، والشافعي، وقال الشافعي: المعروفون بالكذب من المسلمين لا تجوز شهادتهم، فكيف تجوز شهادة الكفار مع كذبهم على الله عز وجل! وذهب أصحاب الرأي إلى أن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة، وإن اختلفت مللهم، وذهب قوم إلى أن شهادة بعضهم على بعض تجوز عند اتفاق الملة، أما إذا اختلفت الملة بأن شهد يهودي على
#
