شرح السنة — ج 10
البغوي • الحديث • ج10 ص139
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
قال الإمام: إذا ادعى رجل حقا على آخر، فشهد به رجل قبل أن يستشهده الحاكم بطلب صاحب الحق، فلا حكم بشهادته، ولا يحكم بها الحاكم كما لا تحسب يمينه في قطع الحقوق قبل استحلاف الحاكم.
واختلفوا في وجه الجمع بين الحديثين، قيل: أراد «بخير الشهداء» أن يكون عند رجل شهادة لرجل، ولا يعلم بها صاحب الحق، فيخبره بها، ولا يكتمه.
وقوله: «يشهدون ولا يستشهدون» أراد به: إذا كان صاحب الحق عالما به، فشهد الشاهد به قبل الاستشهاد، وقيل: الأول في الأمانة تكون لليتيم لا يعلم بمكانها غيره، فيخبره بما يعلم من ذلك، وقيل: أراد بالأول سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد لا يمنعها ولا يؤخرها، قال الله سبحانه وتعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282]، قال سعيد بن جبير: هو الذي عنده الشهادة، فكل من تحمل شهادة، فدعي لأدائها ولا عذر له في التخلف، يجب عليه أن يجيب إليه، قال الله سبحانه وتعالى: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [
#
