شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 10

البغوي • الحديث • ج10 ص164

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

فأدركت وبها رمق، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «من قتلك؟ فلان؟»، قالت: برأسها: لا، قال: «فلان؟ حتى سمى اليهودي»، فقالت برأسها: نعم، فأخذ فاعترف، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضخ رأسه بين حجرين.

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن حجاج بن منهال، وأخرجه مسلم، عن هداب بن خالد، كلاهما عن همام

قوله: «عليها أوضاح»، قال أبو عبيد: يعني: حلي فضة.

قال غيره: سميت أوضاحا لبياض لونها، والوضح: البياض.

وفيه دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة، كما تقتل المرأة به، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن الحسن البصري، وعطاء، أنهما قالا: لا يقتل الرجل بالمرأة.

وفيه دليل على أن القتل بالحجر المثقل الذي يحصل به القتل غالبا يوجب القصاص، وهو قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مالك، والشافعي، ولم يوجب بعضهم القصاص، إذا كان القتل بالمثقل، وهو قول أصحاب الرأي.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية