شرح السنة — ج 11
البغوي • الحديث • ج11 ص235
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
ويروى: «يؤكل ما دف ولا يؤكل ما صف»، يعني: ما حرك جناحه في الطيران كالحمام ونحوه يؤكل.
وما صف جناحه كالنسور، والصقور لا يؤكل.
واختلف أهل العلم في إباحة الضبع، فحرمه جماعة لظاهر الحديث، وأباحه جماعة، لما روي عن جابر أنه " سئل عن الضبع أصيد هي؟ قال: نعم، قيل: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ".
وقد ذكرناه في كتاب الحج.
واختلفوا في الثعلب، فأباحه قوم، وإليه ذهب الشافعي، وحرمه آخرون.
#
