شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 11

البغوي • الحديث • ج11 ص27

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت».

قال مالك: أرى ذلك من العين.

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك

قال الإمام: تأول مالك بن أنس أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار القلائد والتمائم، ويعلقون عليها العوذ، يظنون أنها تعصم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا.

وقال غيره: إنما أمر بقطعها، لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس.

وروي عن أبي وهب الجشمي، وكانت له صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها، أو قال: وأكفالها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار ".

فقد قيل في تأويله ما ذكرنا، إنما نهى عن تقليدها الأوتار خاصة، لئلا تختنق بها عند شدة الركض، فأما القطن، والصوف فلا بأس به.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية