شرح السنة — ج 11
البغوي • الحديث • ج11 ص340
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن قتيبة أيضا، ومحمد بن رمح، عن الليث
قال أبو عيسى: معنى هذا الحديث: أنهم كانوا يخرجون في الغزو، ويمرون بقوم، ولا يجدون من الطعام ما يشترون بثمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا».
هكذا روي في بعض الحديث مفسرا، وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر نحو هذا.
قال الإمام: وقد يكون مرروهم على جماعة من أهل الذمة، وقد شرط الإمام عليهم ضيافة من يمر بهم، فإن لم يفعلوا، أخذوا منهم حقهم كرها، فأما إذا لم يكن شرط عليهم، والنازل غير مضطر، فلا يجوز أخذ مال الغير بغير طيبة نفس منه.
3004 -
أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا علي بن الحسين الدارابجردي، حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك، نا شعبة، عن أبي الجودي، قال: سمعت سعيد بن أبي المهاجر، أنه
#
