شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 11

البغوي • الحديث • ج11 ص74

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وغيره، وأخرجه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، كل عن سفيان بن عيينة

قال الإمام: في الحديث دليل على أنه يجوز النظر في كتاب الغير بغير إذنه، وإن كان سرا إذا كان فيه ريبة وضرر يلحق الغير، أما ما روي عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار»، فهو في الكتاب الذي فيه أمانة، أو سر بين الكاتب والمكتوب إليه لا ريبة فيه، ولا ضرر بأحد من أهل الإسلام، فأما كتب العلم، فقد قيل: يجوز النظر فيه بغير إذن صاحبه، لأن العلم لا يحل منعه، ولا يجوز كتمانه، وقيل: لا يجوز لظاهر الحديث، ولأن صاحب الشيء أولى بمنفعة ملكه، وإنما يأثم بكتمان العلم الذي سئل عنه، فأما منع الكتاب عن غيره، فلا إثم فيه.

وقوله: «فإنما ينظر في النار»، أراد بالنظر إلى النار: الدنو منها، والصلى بها، لأن النظر إلى الشيء إنما يتحقق عند الدنو منه.

والله أعلم.

وفي حديث حاطب دليل على أن حكم المتأول في استباحة المحظور

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية