شرح السنة — ج 11
البغوي • الحديث • ج11 ص102
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، قالوا: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، وذهب أبو حنيفة إلى أن للفارس سهمين، وروي هذا الحديث من طريق عبد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، قال فيه: «للفارس سهمان، وللراجل سهم»، وعبيد الله بن عمر أحفظ من عبد الله، وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم.
روي عن مجمع بن جارية الأنصاري، قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية، «فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما، فكان الجيش ألفا وخمسمائة، فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، والراجل سهما».
قال أبو داود: حديث أبي معاوية أصح، وأتى الوهم في حديث مجمع، أنه قال: ثلاث مائة فارس، وإنما كانوا مائتي فارس.
قال الإمام: ويسهم للبراذين، كما يسهم للخيل، ولا يسهم إلا لفرس واحد، ولا يسهم لغيرها من الدواب، كالفيلة، والإبل، والبغال، والحمير، إنما لها الرضخ.
#
