شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 11

البغوي • الحديث • ج11 ص115

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

الاجتهاد من الإمام في أول المغنم، أو آخره.

قال عمر رضي الله عنه: «لا يعطى من المغانم شيء حتى تقسم إلا لراع أو دليل».

أراد بالراعي: عين القوم على العدو.

واختلفوا في قدر النفل، فقال مكحول، والأوزاعي: لا يجاوز به الثلث، وقال آخرون: ليس له حد لا يجاوزه، وإنما هو إلى اجتهاد الإمام، وهو قول الشافعي رضي الله عنه.

باب الغلول

قال الله سبحانه وتعالى: {وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} [آل عمران: 161]، قوله: {يغل} [آل عمران: 161]، أي: يخون، يقال: غل في المغنم، يغل غلولا، إذا سرق من الغنيمة ومن قرأ: «يغل» بضم الياء وفتح الغين، أي: يخان ونهى أصحابه أن يخونوه.

وقيل: معناه أن يخون، أي: ينسب إلى الخيانة، وسميت الخيانة غلولا، لأن الأيدي مغلولة منها، أي: ممنوعة منها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية