شرح السنة — ج 11
البغوي • الحديث • ج11 ص162
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
إلى قومه، ولم يرد النساء.
واختلف أهل العلم في أن الصلح: هل كان وقع على رد النساء أم لا؟ على قولين، أحدهما: أنه وقع على رد الرجال والنساء جميعا، لما رويناه أنه: «لا يأتيك منا أحد إلا رددته»، ثم صار الحكم في رد النساء منسوخا بقوله سبحانه وتعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10]، ومن ذهب إلى هذا، أجاز نسخ السنة بالكتاب.
#
