شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 12

البغوي • الحديث • ج12 ص110

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

أهل العلم به في وجوه، فقال كثير منهم: إنه واجب.

وكان ابن عباس يشدد في ذلك، فيقول: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل صلاته.

وكان أبو العباس بن سريج يقول: لا خلاف أن ستر العورة واجب، فلولا أن الختان فرض، لما جاز كشف عورة المختون لأجل الختان، فلما جاز، دل أنه واجب.

قال الحسن في الختان: هو للرجال سنة، وللنساء طهرة.

وروي عن مكحول، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء».

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية