شرح السنة — ج 12
البغوي • الحديث • ج12 ص110
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
أهل العلم به في وجوه، فقال كثير منهم: إنه واجب.
وكان ابن عباس يشدد في ذلك، فيقول: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل صلاته.
وكان أبو العباس بن سريج يقول: لا خلاف أن ستر العورة واجب، فلولا أن الختان فرض، لما جاز كشف عورة المختون لأجل الختان، فلما جاز، دل أنه واجب.
قال الحسن في الختان: هو للرجال سنة، وللنساء طهرة.
وروي عن مكحول، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء».
#
