شرح السنة — ج 12
البغوي • الحديث • ج12 ص57
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وروي عن معاوية، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور، وعن لبس الذهب إلا مقطعا».
قال الخطابي: يريد بالمقطع الشيء اليسير نحو الشنف، والخاتم للنساء، وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل السرف، وزينة أهل الخيلاء والكبر، واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة.
3129 -
أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، أنا أبو القاسم الخزاعي، أنا الهيثم بن كليب، نا أبو عيسى، نا محمد بن عبيد المحاربي، نا عبد العزيز بن أبي حازم، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق، عن نافع.
قال الإمام: هذا الحديث يشتمل على أمرين تبدل الحكم فيهما من
#
