معالم التنزيل (تفسير البغوي) — ج 2
البغوي • التفسير • ج2 ص188
تحقيق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش — دار طيبة للنشر والتوزيع
{حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما (23) }
قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} الآية، بين الله تعالى في هذه الآية المحرمات بسبب الوصلة، وجملة المحرمات في كتاب الله تعالى أربع عشرة: سبع بالنسب، وسبع بالسبب.
فأما السبع بالسبب فمنها اثنتان بالرضاع وأربع بالصهرية والسابعة المحصنات، وهن ذوات الأزواج.
وأما السبع بالنسب فقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} وهي جمع أم فيدخل فيهن الجدات وإن علون من قبل الأم ومن قبل الأب، {وبناتكم} جمع: البنت، فيدخل فيهن بنات الأولاد وإن سفلن، {وأخواتكم} جمع الأخت سواء كانت من قبل الأب والأم أو من قبل أحدهما، {وعماتكم} جمع العمة، ويدخل فيهن جميع أخوات آبائك وأجدادك وإن علون، {وخالاتكم} جمع خالة، ويدخل فيهن جميع أخوات أمهاتك وجداتك، {وبنات الأخ وبنات الأخت} ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت وإن سفلن، وجملته: أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعده، والأصول هي الأمهات والجدات، والفصول البنات وبنات الأولاد، وفصول أول أصوله هي الأخوات وبنات الإخوة والأخوات، وأول فصل من كل أصل بعده هن العمات والخالات وإن علون.
وأما المحرمات بالرضاع فقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}
#
