شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

معالم التنزيل (تفسير البغوي) — ج 2

البغوي • التفسير • ج2 ص190

تحقيق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش — دار طيبة للنشر والتوزيع

سعيد بن المسيب وإليه ذهب سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وأصحاب الرأي (1) .

واحتج من ذهب إلى أن القليل لا يحرم بما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، أنا أبو العباس الأصم، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة من الرضاع والمصتان" هكذا روى بعضهم هذا الحديث (2) ، ورواه عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح (3) .

أخبرنا أبو الحسن السرخسي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن (4) .

وأما المحرمات بالصهرية فقوله: {وأمهات نسائكم} وجملته: أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها وإن علون من الرضاعة والنسب بنفس العقد.

{وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} والربائب جمع: ربيبة: وهي بنت المرأة، سميت ربيبة لتربيته إياها، وقوله: {في حجوركم} أي: في تربيتكم، يقال: فلان في حجر فلان إذا كان في تربيته، {دخلتم بهن} أي: جامعتموهن.

ويحرم عليه أيضا بنات المنكوحة وبنات أولادها، وإن سفلن من الرضاع والنسب بعد الدخول بالمنكوحة، حتى لو فارق المنكوحة قبل الدخول بها أو ماتت جاز له أن ينكح بنتها، [ولا يجوز له أن ينكح أمها] (5) لأن الله تعالى أطلق تحريم الأمهات وقال في تحريم الربائب.

{فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} يعني: في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن أو متن، وقال علي رضي الله عنه: أم المرأة لا تحرم إلا بالدخول بالبنت كالربيبة.

{وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} يعني: أزواج أبنائكم، واحدتها: حليلة، والذكر حليل،

الصفحة السابقة الصفحة التالية