شرح السنة
الإمام البربهاري • العقيدة والتوحيد • ج1 ص 70
قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.
[48] وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
مكتبة الدعوة السلفية الرقمية
الإمام البربهاري • العقيدة والتوحيد • ج1 ص 70
قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.
[48] وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.