البداية والنهاية — ج 3
الحافظ ابن كثير • التاريخ والتراجم • ج3 ص71
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس ( «سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» رواه مسلم من حديث ابن عيينة، ومن حديث عمرو بن دينار به. ثم قال البخاري تابعه جابر، وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الحديث طرق كثيرة ستأتي في باب الحيل من كتاب " الأحكام " إن شاء الله، وبه الثقة.
حديث آخر قال البخاري: حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة وأخرجه بقية الجماعة من حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي به.
والمقصود من هذا مخالفة أهل الكتاب في جميع شعارهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان المسلمون يتحينون وقت الصلاة بغير دعوة إليها، ثم أمر من ينادي فيهم وقت الصلاة: الصلاة جامعة، ثم أرادوا أن يدعوا إليها
#
