البداية والنهاية — ج 5
الحافظ ابن كثير • التاريخ والتراجم • ج5 ص307
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
رواه في أماكن أخر من صحيحه بألفاظ كثيرة، وفي هذا دليل على ما قدمناه من أن غنائم بدر قد خمست، لا كما زعمه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب " الأموال " من أن الخمس إنما نزل بعد قسمتها، وقد خالفه في ذلك جماعة ; منهم البخاري وابن جرير، وبينا غلطه في ذلك في " التفسير " وفيما تقدم. والله أعلم.
وكان هذا الصنع من حمزة وأصحابه، رضي الله عنهم، قبل أن تحرم الخمر، بل قد قتل حمزة يوم أحد كما سيأتي، وذلك قبل تحريم الخمر. والله أعلم. وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن عبارة السكران مسلوبة لا تأثير لها ; لا في طلاق، ولا إقرار، ولا غير ذلك كما ذهب إليه من العلماء، كما هو مقرر في كتاب " الأحكام ".
وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح عن أبيه، عن رجل «سمع عليا يقول: أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، فقلت: ما
#
