بداية المجتهد ونهاية المقتصد
ابن رشد الحفيد • الفقه • ج1 ص99
دار الحديث - القاهرة
لأنه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليه، فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل على المعنى المجازي لا على معنى يوجب حكما لم يثبت بعد في الشرع بل يثبت ضده، وهو أنه لا يحل دمه إذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع فتأمل هذا، فإنه بين والله أعلم.
(أعني أنه يجب علينا أحد أمرين: إما أن نقدر في الكلام محذوفا إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر، وإما أن نحمله على المعنى المستعار، وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه مع أنه مؤمن فشيء مفارق للأصول، مع أن الحديث نص في حق من يجب قتله كفرا أو حدا، ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب.
[الجملة الثانية في الشروط شروط الصلاة]
[الباب الأول في معرفة أوقات الصلاة]
[الفصل الأول في معرفة الأوقات المأمور بها]
[القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية أوقات الصلاة الموسعة والمختارة]
الجملة الثانية في الشروط
وهذه الجملة فيها ثمانية أبواب:
الباب الأول: في معرفة الأوقات.
الثاني: في معرفة الأذان والإقامة.
الثالث: في معرفة القبلة.
الرابع: في ستر العورة واللباس في الصلاة.
الخامس: في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة.
السادس: في تعيين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا يصلى فيها.
السابع: في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة.
الثامن: في معرفة النية، وكيفية اشتراطها في الصلاة.
الباب الأول: في معرفة الأوقات وهذا الباب ينقسم أولا إلى فصلين:
الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها.
الثاني: في معرفة الأوقات المنهي عنها الفصل الأول: في معرفة الأوقات المأمور بها.
وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضا: القسم الأول: في الأوقات الموسعة والمختارة.
والثاني: في أوقات أهل الضرورة.
#
