صحيح البخاري
الإمام البخاري • الحديث • ص 2699
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر — دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)
حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: " فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك صاعا من تمر، أو صاعا من شعير «فعدل
الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما،» يعطي التمر «، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرا»، فكان ابن عمر «يعطي عن الصغير، والكبير، حتى إن كان ليعطي عن بني»، وكان ابن عمر رضي الله عنهما «يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»
