صحيح البخاري
الإمام البخاري • الحديث • ص 3860
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر — دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)
وقال مالك: العرية: أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر وقال ابن إدريس: العرية: لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة: بالأوسق الموسقة وقال ابن إسحاق: في حديثه عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا: أن يعري الرجل في ماله النخلة، والنخلتين وقال يزيد: عن سفيان بن حسين: العرايا: نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر
