صحيح البخاري
الإمام البخاري • الحديث • ص 3935
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر — دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)
ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «إذا
وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء» وقال عطاء: «لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج» وقال الله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6]
