صحيح البخاري
الإمام البخاري • الحديث • ص 3972
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر — دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)
وقال الحكم: «إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له» وقال الشعبي: «من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له»
