صحيح البخاري
الإمام البخاري • الحديث • ص 4259
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر — دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)
ويذكر عن جابر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي، ثم نهاه» وقال مالك: «إذا كان لرجل على رجل مال، وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه، لم يجز عتقه» ومن باع على الضعيف ونحوه، فدفع ثمنه إليه، وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه " لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وقال للذي يخدع في البيع: «إذا بايعت فقل لا خلابة» ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله
