صحيح البخاري
الإمام البخاري • الحديث • ص 4693
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر — دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)
وأجاز شهادته قاسم، والحسن، وابن سيرين، والزهري، وعطاء وقال الشعبي: «تجوز شهادته إذا كان عاقلا» وقال الحكم: «رب شيء تجوز فيه» وقال الزهري: «أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟» وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر، ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة، فعرفت صوتي، قالت: «سليمان ادخل، فإنك مملوك ما بقي عليك شيء» وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة
